كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب في عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد، أو أن الزوجة نصرانية، وإذا ظهر بكل واحد من الزوجين عيب (¬1)، وإذا ادَّعى ذلكـ أحدهما على الآخر فأنكره، وكان مما يخفى
يُردُّ الزوج بالجنون والجذام وداء الفرج، واختلف في البرص.
فأما الجنون فيرد من قليله وكثيره، كان مطبقًا أو يغيب (¬2) رأس كل هلال ويسلم فيما بين ذلك، وكذلك إذا حدث بعد العقد وقبل الدخول.
واختلف إذا حدث بعد الدخول، فقال مالك: إن كان يعفيها من نفسه، ولا يرهقها بسوء، ولا تخاف منه في خلواته، فلا خيار لها (¬3). وقال أشهب: إن لم تخف منه فلا خيار لها، وإن كان لا يفيق (¬4) ء يريد: إذا كان يحتاج إليها، وإلا فُرِّقَ بينهما؛ لأن في بقائها ضررًا عليها من غير منفعة له (¬5).
وكذلك الجذام يُرَدُّ من قديمه و (¬6) قليله وكثيره. وقال ابن وهب في "العتبية": "إذا كان جذامًا لا شك فيه رُدَّ، وإن لم يكن فاحشًا، ولا مؤذيًا؛ لأنه لا يؤمن من زيادته. وإن شك فيه؛ لم يفرق بينهما (¬7)، وكذلك إذا حدث بعد
¬__________
(¬1) قوله: (عيب) ساقط من (ب).
(¬2) في (ب): (يختنق).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 187.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 534.
(¬5) قوله: (له) ساقط من (ت).
(¬6) قوله: (قديمه و) ساقط من (ب).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 534.

الصفحة 1900