كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

جاء أنها ترد بعيب الفرج، فكيف يعرف ذلك إلا بالنساء ونظرهن. (¬1) وكذلك إن ادعت ذلك عليه، وأنكره، فقال مالك وابن القاسم: يدين. (¬2) وعلى قول سحنون، ينظر إليه.
وروى الواقدي عن مالك نحو ذلك، وذلك مذكور في "الكتاب الثاني". وفرق ابن حبيب فقال: إن ادعى الزوج أنها رتقاء، أو غير ذلك من عيوب الفرج؛ صدقت، ولم ينظر إليها النساء، وإن هو فارق وشهدت امرأتان، ولم يكن ذلك النظر عن أمر المرأة (¬3)؛ جازت شهادتهما (¬4)؛ لأن الطلاق بيده لم توجبه شهادتهما، ولم تبطل الشهادة؛ لأنهما يعذران (¬5) بالجهالة، وإن ادعى هو المسيس وقالت: أنا عذراء، وشهد لها النساء بذلك؛ لم تقبل شهادتهما؛ لأنها تؤول إلى الفراق. (¬6)
واختلف إذا ادعت أنه حصور، أو مجبوب، وأنكرها، هل يختبر بالجس من فوق الثوب؟ فروى الواقدي عن مالك في المعترض أنه قال: تجعل معها امرأة، فإذا غشيها نظرت إليها (¬7). وروي عنه أيضًا أنه قال: إن كانت بكرًا، وقالت: أصابني، وقال: لم أصب، أنه ينظر إليها النساء. فعلى هذا؛ لا يدين واحد منهما فيما يدعيه على الآخر.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 530.
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 185.
(¬3) في (ت): (النظر من المرأة).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 185.
(¬5) في (ب): (يغرران).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 185.
(¬7) في (ت): (إليهما).

الصفحة 1906