كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب النكاح الثاني

باب في النكاح والبيع في عقد واحد (¬1)
واختلف في ذلك على أربعة أقوال: (¬2) فمنعه مالك وابن القاسم في المدونة (¬3)، وأجازه عبد الملك في كتاب محمد، إذا كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدًا بأمر لا شك فيه (¬4). وكرهه في ثمانية أبي زيد ابتداء وأمضاه إذا نزل، وكان الثمن كثيرًا وفيه (¬5) فضل بائن عن البيع.
وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن أشهب أنه أجاز النكاح، والبيع جملة من غير اعتبار بفضل كالسلعتين (¬6). وقال مالك في المبسوط: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل. وقال في موضع آخر في امرأة تزوجت على عبد (¬7)، وزادته خمسين دينارًا، ثم طلقها قبل الدخول، قال: يُقَوَّم (¬8) العبد، فإن كان فيه فضل عن الخمسين ردت نصف الفضل (¬9).
¬__________
(¬1) قوله: (واحد) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (واختلف في ذلك على أربعة أقوال) يقابله في (ب): (قال الشيخ - رضي الله عنه -).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 146، والمعونة: 1/ 511، والنوادر والزيادات: 4/ 468
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 468، والمعونة: 1/ 511
(¬5) حرف الواو زيادة من (ح).
(¬6) انظر: المعونة: 1/ 511.
(¬7) في (ب): (أبيها).
(¬8) في (ت): (يقام).
(¬9) في (ح): (الصداق).

الصفحة 1911