سبحانه في ذلك من شهوة النفس (¬1)، ولا يزيد مثل ذلك في البيع. وإن لم يكن فضل عن البيع، فسخ قبل وثبت بعد، وكان لها صداق المثل وفوت النكاح، إذا كان هو الأكثر- فوت للسلعة. وإن كانت قائمة وليس فوت السلعة وإن كان (¬2) الجل فوتًا للنكاح، إذا لم يكن دخول؛ لأن النكاح مقصود في نفسه، وإن كان تبعًا (¬3) فليس يتزوج لمكان البيع ويصح أن يشتري لمكان النكاح.
وقال ابن القاسم في العتبية، فيمن تزوج امرأة على إن أعطاه أبوها دارًا جاز، وكذلك إن قال: تزوجتها (¬4) بهذه الدار تكون صداقها، أو أعينك في تزويجها، ذلك جائز. وإن قال: تزوج ابنتي بخمسين دينارًا (¬5)، على أن أعطيك هذه الدار، لم يجز، وكان ذلك نكاحًا وبيعًا (¬6) (¬7). والفرق بين السؤالين، أنه في المسألة الأولى، ملك العطية قبل النكاح، ثم هو يتزوجها في ثاني حال بما يتراضيان (¬8) عليه. وفي المسألة الثانية، انعقد الجميع عقدًا واحدًا. والقياس أنهما سواء؛ لأن العطية إذا تقدمت ليتزوج ثم لم يتزوج (¬9)، ارتجعها منه فصار كالعقد الواحد.
فصل [فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه]
وقال مالك، فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه (¬10)، أو بعير شارد، أو عبد
¬__________
(¬1) في (ب): (الشهوة النفس)، وفي (ح): (لشهود النفس).
(¬2) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح): (إن كانت).
(¬3) في (ب): (بيعًا).
(¬4) في (ب): (يزوجها).
(¬5) في (ح): (دارًا).
(¬6) قوله: (وكان ذلك نكاحًا وبيعًا) يقابله في (ح): (وذلك نكاح وبيع).
(¬7) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 44.
(¬8) في (ح): (تراضيا).
(¬9) قوله: (ثم لم يتزوج) يقابله في (ح): (فلم يتزوج).
(¬10) في (ح): (صلاحها).