آبق، أو جنين: يفسخ قبل ويثبت بعد، ولها صداق المثل، ومصيبة ذلك قبل القبض من الزوج، وإن قبضته وفات بحوالة أسواق أو نماء أو نقص؛ كانت عليها القيمة يوم قبضته (¬1). وأما (¬2) الثمرة فعليها مكيلة ما جدت أو حصدت من الحبوب (¬3). وكذلك إن تزوجها بخمر يفسخ قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل (¬4).
وقد اختُلف في حكم هذا العقد وفي ضمان الصداق، فذكر القاضي (¬5) أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها (¬6) ثلاثة أقوال: فقال مرة: يمضي بنفس العقد ولها صداق المثل إن دخل بها. وإن طلق قبل الدخول؛ لم يكن لها شيء كالتفويض. وقال مرة يفسخ قبل، ويثبت بعد (¬7). وقال: يفسخ قبل وبعد (¬8). وفي كتاب محمد مثله (¬9). فإن تزوج بخمر يفسخ قبل وبعد.
وقال أبو محمد عبد الوهاب (¬10): اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: إنه يفسخ قبل، فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظًا وعقوبة، لئلا يعود إلى مثل ذلك. ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطًا (¬11) ليخرج من الخلاف (¬12).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أثبت ذلك بالعقد مرة، مراعاة للخلاف ولأنه عقد بوجه شبهة تقع به (¬13) الحرمة بينه وبين أمها وابنتها وبينها (¬14) وبين آبائه، وتجري فيه
¬__________
(¬1) في (ح): (قبضها).
(¬2) في (ب) و (ت): (أما).
(¬3) في (ب) و (ت): (الحب).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 146، والمعونة: 1/ 499.
(¬5) قوله: (القاضي) ساقط من (ت) و (ح).
(¬6) في (ح): (فيه).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 147.
(¬8) قوله: (وقال: يفسخ قبل وبعد) ساقط من (ح).
(¬9) انظر: التفريع: 1/ 383، والنوادر والزيادات: 4/ 544، 545.
(¬10) قوله: (عبد الوهاب) ساقط من (ح).
(¬11) في (ح): (واحتياطًا).
(¬12) انظر: المعونة: 1/ 499، 500.
(¬13) قوله: (بوجه شبهة تقع به) يقابله في (ح): (يوجب الشبهة وتقع به).
(¬14) قوله: (وبينها) زيادة من (ح).