كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

وإنما حقها في عبد.
وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرطت رأسًا بخمسين، فغلا الرقيق أو رخص (¬1)، فإن كان وصفه (¬2)، وكان ذكر الخمسين (¬3) عبارة عن الصفة؛ فلها الصفة (¬4)، غلت أو رخصت (¬5)، إن كان ذكر الخمسين لا يقصد بها الصفة إلا تزيينًا (¬6)؛ فعليه الشراء بخمسين في الغلاء والرخص (¬7).
واختُلف إذا كانوا يسمون الأكثر (¬8) على وجه التجمل، فقيل: عليه أن يشتري بذلك الثمن. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا سمى الرداء بعشرين دينارًا، أو الخمار، أو الدرع (¬9) بكذا، مما يراد به السمعة، يعطى وسطًا من ذلك، ولا يعطي الثمن الذي سمَّى (¬10).
¬__________
(¬1) في (ح): (أرخص).
(¬2) في (ب) و (ت): (وصفوه).
(¬3) في (ب) و (ت): (خمسين).
(¬4) في (ب): (النصف).
(¬5) في (ح): (أرخصت).
(¬6) في (ح): (تزيلها).
(¬7) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 462، والنوادر والزيادات: 4/ 460.
(¬8) في (ب): (الثمن).
(¬9) قوله: (أو الخمار، أو الدرع) يقابله في (ح): (والخمار والدرع).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 460.

الصفحة 1921