كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

واختلف إذا كان الصداق عبدًا فأصابت به عيبًا. فقال مالك وابن القاسم: ترده وترجع بقيمته (¬1). وحمل الزوجين فيه على المكارمة. فإن كانت قيمته أقل من صداق المثل كان ذلك مكارمة من الزوجة، وإن كانت قيمته أكثر، كانت مكارمة من الزوج. وقيل: ترجع بصداق المثل كالبيع (¬2). وفي مختصر ما ليس في المختصر، ترجع بمثل العبد (¬3)، وقاله ابن كنانة في كتاب المدنيين في العبد (¬4) إن استحق، ترجع بمثله. ولو قيل: إن لها الأقل من قيمته، أو صداق المثل؛ لكان وجهًا، فإن كانت القيمة أقل؛ لم يكن لها غيره؛ لأنها رضيت بأقل من صداق المثل (¬5). وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول: إنما (¬6) وهبت عينًا فاستحقت، فلا يلزمني العوض عنها، إلا أن يعلم أنها لو (¬7) تزوجت بغير دنانير أو دراهم، لم ترض إلا بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 148.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 418، 419.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 475. وهو قول أصبغ من كتاب ابن المواز.
(¬4) قوله: (العبد) ساقط من (ح).
(¬5) قوله: (وجهًا، فإن كانت القيمة. . . بأقل من صداق المثل) ساقط من (ب).
(¬6) في (ب) و (ت): (إنها).
(¬7) في (ب) و (ت): (إن).

الصفحة 1923