باب فيمن تزوج بصداق، وأعلن أكثر منه، وفي الشرط (¬1) في النكاح
ومن تزوج بخمسين دينارًا، فأسَرَّا ذلك، وأعلنا مائة، لم يكن عليه سوى خمسين، فإن ادعت الزوجة أنهما انتقلا عن الخمسين إلى المائة كان القول قول الزوج -مع يمينه أن الذي أعلن سمعة- لأن (¬2) الشأن في هذا السمعة والتزين، بأكثر، وإن أشهدا فاستعلن مائة ففعلا؛ لم يكن عليه يمين. وإن أعلنا أكثر من مائة؛ فلا يمين عليه. وإن أعلنا فوق الخمسين بما يقاربها، مما (¬3) يشبه أن يكون زادها حلف. وإن بعثت الزوجة إلى الزوج بشيء زاده في الصداق بغير علم الأب رده إن كانت بكرًا، ولم يحط عنه من الصداق شيء (¬4). وإن كانت ثيبًا رشيدة؛ لم ترجع عليه (¬5) من (¬6) ذلك بشيء، وإن كانت سفيهة، انتزع منه ولم يحاسب بها كالبكر. وإن كان عالمًا بسفهها، لم يكن له في ذلك مقال. فإن لم يكن (¬7) يعلم، حلف أنه لم يرضَ بتلك التسمية، إلا بما وصل إليه من المال (¬8)، ثم كان الأب بالخيار، بين أن يمضي النكاح بما دفعه من خاصته (¬9)، أو يفارق ولا شيء على الزوج. وإن علم بذلك بعد الدخول؛ حلف، وكان لها صداق المثل، ما لم يكن أقل مما دفعه من خاصته (¬10)، أو أكثر من الجميع.
¬__________
(¬1) في (ح): (الشروط).
(¬2) في (ح): (أن).
(¬3) في (ت): (أو).
(¬4) في (ح): (شيئا).
(¬5) في (ب): (يرجع عليها).
(¬6) في (ح): (عن).
(¬7) قوله: (يكن) ساقط من (ح).
(¬8) في (ح): (الحال).
(¬9) في (ب): (خاصة).
(¬10) قوله: (من خاصته) يقابله في (ح): (من خاصة نفسه).