بذلك، كانت المعاوضة فاسدة وغررًا، تارة بيعًا ومعاوضة إن أمسك عن (¬1) التزويج والطلاق والسفر بها. وتارة سلفًا؛ لأنه إن فعل ذلك رد المال، ولأن فيه (¬2) غرورًا على الزوجة لو علمت أنه بالخيار، لم تعطه ذلك. وعلى ما ذكره ابن شهاب؛ يجوز ويجبر على الوفاء به (¬3).
¬__________
(¬1) في (ب) و (ت): (على).
(¬2) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ش 1).
(¬3) قوله: (به) ساقط من (ح).