كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب فيمن زوج ابنه أو ابنته في صحته أو مرضه ثم مات قبل قبض ذلكـ منه (¬1)
ومن زوج ابنته في صحته، وضمن الصداق عن الزوج، ثم مات قبل أن تقبض الابنة صداقها، فإن خلف وفاء (¬2)؛ قضي ذلك من تركته، ولم تحاسب به من ميراثها. وإن لم يخلف شيئًا؛ كان الزوج بالخيار، بين أن يدفع ذلك إليها، أو يفارق، ولا شيء عليه (¬3)، ويكون لها ذلك النصف. على قول مالك وابن القاسم تأخذه من تركة أبيها، متى طرأ له شيء (¬4). وعلى قول ابن نافع (¬5): لا شيء لها، ويعود ميراثًا. وهذا إذا كان جميع صداقها نقدًا، فإن كان النقد خمسين، والمؤخر خمسين، وخلف وفاء (¬6)؛ قضي لها بجميعه؛ لأن الموت يحل الأجل. وإن لم يخلف وفاء (¬7) وأتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن خلف (¬8) خمسين دينارًا؛ أخذتها (¬9)، وكانت مفضوضة نصفًا عن المعجل، ونصفًا عن المؤجل، فإن أتى الزوج بتمام المعجل، وهو خمسة وعشرون، بنى بها
¬__________
(¬1) قوله: (منه) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (خلف وفاء) بياض في (ش 1).
(¬3) قوله: (يدفع ذلك إليها، أو يفارق، ولا شيء عليه) بياض في (ش 1).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 150، والنوادر والزيادات: 4/ 426.
(¬5) قوله: (تركة أبيها، متى طرأ له شيء. وعلى قول ابن نافع) بياض في (ش 1).
(¬6) قوله: (نقدًا، فإن كان النقد خمسين، والمؤخر خمسين، وخلف وفاء) بياض في (ش 1).
(¬7) قوله: (وفاء) ساقط من (ت).
(¬8) قوله: (لم يخلف وفاء وأتى الزوج بالمعجل، كان له أن يبني بها. وإن خلف) بياض في (ش 1).
(¬9) قوله: (أخذتها) ساقط من (ب).

الصفحة 1929