كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

ابنه، أن يراه ذا زوجة، وليحفظ (¬1) عليه دينه، وإذا لم يتم ذلك، عاد إليه الصداق، ولهذا قالوا (¬2) إنه إذا طلق، عاد إلى الأب النصف، فالوجه الذي رجع به إليه (¬3) النصف، يرجع به الجميع. وقال مالك في الرجل الشريف (¬4)، يزوج الرجل ويضمن عنه الصداق: لا يتبع المضمون عنه بشيء (¬5).

فصل [في الأب يزوج ابنه الصغير في مرضه]
وقال مالك في الأب يزوج ابنه (¬6) الصغير في مرضه، ويضمن عنه الصداق، فلا يجوز الضمان؛ لأنها وصية لوارث. واختلف قوله في صحة النكاح. فقال مرة: لا يعجبني، يريد: ويفسخ. وقال مرة (¬7): النكاح جائز (¬8). قال ابن القاسم: وينظر له وصيه بعد موت الأب، فإن رأى وجه عطية دفع من ماله، وإلا فسخه، وإن صحَّ الأب ثبت النكاح والضمان.
وأرى النكاح جائزًا، وإن لم يصح (¬9) إذا كانوا لا يعرفون (¬10) وجه العلم في ذلك ويرون أن الضمان صحيح وأنه من رأس المال، فإن نظر فيه في حياة الأب، قيل للأب: إن كنت لا ترى كونه في ذمة الابن نظرًا، فافسخه. وإن كان عندك صوابًا، فأثبته عليه، إلا أن لا (¬11) ترضى الزوجة، أو وليها بذلك إذا كان
¬__________
(¬1) في (ب) و (ت): (ويحفظ).
(¬2) قوله: (قالوا) ساقط من (ت).
(¬3) قوله: (رجع به إليه) يقابله في (ح): (به يرجع).
(¬4) قوله: (الشريف) يقابله في (ح): (يكون له الشرف).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 150.
(¬6) في (ح): (ولده).
(¬7) قوله: (مرة) ساقط من (ب).
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 151، والنوادر والزيادات: 4/ 425
(¬9) في (ت): (يستحق).
(¬10) في (ب): (يفرقون).
(¬11) قوله: (لا) زيادة من (ح).

الصفحة 1934