كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

استعماله وهو على إياس ممن يناوله إياه تيمم أول الوقت، وإن كان على شك تيمم وسط الوقت (¬1).
وقد اضطرب المذهب في الوقت الذي يتيمم فيه، فروى السنن وهب وابن نافع عن مالك أنه قال: لا يتيمم أحد من أهل التيمم إلا أن يخاف فوات الوقت (¬2).
وروى عنه ابن عبد الحكم في "المختصر" أنه قال: يتيمم المسافر في أول الوقت (¬3). ولم يزد، ولم يفرق بين آيس ولا غيره (¬4).
وقال (¬5) في "المجموعة": من لم يجد الماء تيمم وسط الوقت، وإن رجاه فمتى يخاف فوات الوقت، وجعله على قسمين (¬6).
ولمطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (¬7) في كتاب ابن جيب فيمن كان على إياس: فأول الوقت ومن سواه آخر الوقت (¬8).
فجعلوه أيضًا على قسمين ولم يجعلوا وسطًا.
والذي أختاره أن لكل عادم للماء وهو يائس أو شاك أو موقن بإدراكه
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 145.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 114.
(¬3) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لابن عبد الحكم، لوحة رقم: [4 /أ].
(¬4) قوله (ولا غير) يقابله في (ر): (ولا موقن ولا شاكٍّ).
(¬5) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات 1/ 115، وأصل القول لابن القاسم في المدونة، قال فيها: (والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت).
(¬7) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [29 /أ].
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 115.

الصفحة 194