له الثمن؛ لم يستحق العوض عنه (¬1)،
واختُلف إذا تزوجت على أن لا صداق، أو وهبت نفسها على وجه النكاح في فسخه أو فيما تستحق من الصداق.
فقال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء وبعده، ثم رجع فقال: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل (¬2).
وقال ابن حبيب: أما نكاح الهبة، فإن عيَّن (¬3) في الهبة النكاح بغير صداق، فذلك غير جائز. وأن أصدقها ربع دينار فصاعدًا جاز (¬4)، وهو لازم، عثر عليه قبل البناء أو بعده، وإن عيَّن في الهبة (¬5) غير النكاح، ولا هبة الصداق، ولكن وهبت نفسها، فذلك فاسد، يفسخ قبل ويثبت بعد، ولها صداق مثلها (¬6)، فجعله بالخيار إذا تزوج على أن لا صداق بعد (¬7)، فإن أحب فرض ربع دينار، ولزمها النكاح (¬8)، أو فارق، ولا شيء عليه ولا يجبر على ربع دينار؛ لأنه دخل على أن لا شيء عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: لها ربع دينار إن دخل بها. وهو أحسن؛ لأن الزائد على ربع دينار من حقوقها (¬9) فهبتها فيه جائزة.
¬__________
(¬1) في (ش 1): (منه).
(¬2) قوله: (ولها صداق المثل) ساقط من (ب) و (ح). وانظر: المدونة: 2/ 128، والنوادر والزيادات: 4/ 451.
(¬3) في (ت): (عيَّن).
(¬4) قوله: (جاز) ساقط من (ب) و (ش 1).
(¬5) في (ت): (عيَّن).
(¬6) في (ح): (المثل). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 450.
(¬7) قوله: (بعد) زيادة من (ت).
(¬8) قوله: (النكاح) زيادة من (ت).
(¬9) قوله: (من حقوقها) يقابله في (ح): (حق لها).