وقال (¬1) مالك في كتاب محمد: لأنه يخاف أن يصيبها ثم تتصدق عليه بصداقها (¬2). وأجاز ذلك مرة، وقال: لأنه حق لها، ولو (¬3) شاءت باعته وقبضت ثمنه (¬4). والأول أحوط، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أَمَرَ وجلًا أَن لا يَبْنِيَ بامرأته حتَّى يُعْطِيَها شيئًا (¬5). وقال ابن (¬6) عمر: لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى يعطيها شيئًا من ماله ما رضيت به، كسوة أو غطاء (¬7).
قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنًا من الحق عليهم.
فصل [في النكاح بصداق مؤجل]
واختُلف في النكاح بصداق مؤجل، وإن قرب (¬8) الأجل.
وقال فيمن تزوج بثلاثين نقدًا وثلاثين إلى أجل، لا يعجبني وليس من نكاح من (¬9) أدركت (¬10). يريد: أن الصدقات كانت نقدًا. وأجازه أصحابه إلى أربع سنين وجعلوه في أكثر من هذا على ثلاثة أوجه: جائز، ومكروه، وفاسد (¬11).
¬__________
(¬1) في (ح): (قال).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 457.
(¬3) في (ح): (لو).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 458.
(¬5) أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 646، في باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، من كتاب النكاح، برقم (2126).
(¬6) قوله: (ابن) ساقط من (ح).
(¬7) لم أقف عليه، وفي مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 499، من كتاب النكاح، برقم (16447) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّم إليها ما قَلَّ، أَوْ كَثُرَ".
(¬8) في (ب): (فوت).
(¬9) قوله. (من) ساقط من (ح).
(¬10) انظر: المدونة: 2/ 130، والنوادر والزيادات: 4/ 461.
(¬11) في (ب) و (ت): (جائزًا ومكروهًا وفاسدًا).