كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

سنين ونحوها، فيكره (¬1) لأنه لا يدرى كيف تكون الذمة عند انقضاء الأجل. وأما العشرون والثلاثون، فتمنع لأنها مدة يتحين (¬2) لوقوع الموت فيها، فيتعجل الصداق في الثلاثين إن كان شابًّا، وفي العشرين إذا كان كهلًا، وفي العشر (¬3) إذا كان شيخًا؛ لأن كل ذلك مما يتوقع فيه البائع الموت وتعجيل الثمن.

فصل [فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء]
واختلف إذا كان الأجل لموت (¬4) أو فراق وفات بالبناء، فقال مرة: لها صداق المثل. وقال مرة: يقوم ذلك المسمى بالنقد فتعطاه (¬5). ومحمل هذا على أن العادة في (¬6) التأخير إلى موت أو فراق، ولا يعرفون غيره كما قيل في الأرض تكرى بالجزء أنه (¬7) إن لم تكن عادته (¬8) في الكراء بغيره (¬9) قَوَّم ذلك الجزء لأنها ضرورة؛ لأن القيم إنما تكون على الأثمان (¬10) المعتادة، فإن لم تكن عادة في ثمن صحيح قُوِّم (¬11) على ما اعتادوه من الفساد (¬12).
واختلف إذا تزوجت بمائة نقدًا، وبمائة (¬13) إلى موت أو فراق، فقيل: لها صداق المثل مطلقًا. وقيل: صداق المثل ما بلغ ما لم ينقص من المائة فإن نقص من المائة فقالت: أنا أسقط المائة (¬14) المؤجلة، فيصح وإن كان أكثر من المائتين
¬__________
(¬1) في (ح): (فتكره).
(¬2) في (ب) و (ت): (يتحسر).
(¬3) في (ح): (العشرين).
(¬4) في (ح): (إلى الموت).
(¬5) في (ح): (فيعطى). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 462.
(¬6) قوله: (في) زيادة من) (ح).
(¬7) في (ت): (لأنه).
(¬8) في (ح): (عادة).
(¬9) في (ح): (لغير).
(¬10) في (ح): (الإتمام).
(¬11) في (ش 1): (يقوم).
(¬12) في (ب) و (ت): (الفاسد).
(¬13) في (ح): (أو مائة).
(¬14) قوله: (المائة) زيادة من (ح).

الصفحة 1946