فصل [فيما إذا كان الصداق ربع دينار]
واختُلف إذا كان الصداق ربع دينار وثمرًا لم يبد صلاحه (¬1)، أو آبقًا أو جنينًا فأسقطت (¬2) الزوجة ما سوى العين، أو عجّل الزوجُ قيمةَ ذلك على السلامة، هل يمضي النكاح؟
فقال أصبغ في كتاب محمد: يفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بربع دينار، أو (¬3) يرضى الزوج بتعجيل قيمة الآبق فيثبت (¬4). فعلى هذا إذا كان مكان الآبق ثمر، لم يبد صلاحه (¬5) فرضيت بإسقاطها، أو رضي الزوج (¬6) بتعجيل قيمته على السلامة؛ ثبت النكاح. قال: وإن لم ينظر في ذلك حتى قدم الآبق، أو سلمت الثمرة، أو خرج الجنين، فسخ إن لم ترضَ الزوجة بربع دينار، أو يرضَ الزوج (¬7) أن يمضي ذلك لها (¬8)، فيمضى النكاح، قال: ولا أجبره (¬9) على تسليمه. وعلى هذا إن تزوجت بمائة دينار (¬10) نقدًا أو بمائة إلى موت أو فراق فلم يدخل فرضيت بإسقاط المائة الثانية أو رضي الزوج بتعجيلها (¬11) - ثبت النكاح، ولم يفرق بينهما.
فصل [في الصداق على ما تملكه المرأة]
ويجوز أن يكون الصداق على ما تملكه المرأة وإن لم يتقرر (¬12) ملكها عليه
¬__________
(¬1) قوله: (لم يبد صلاحه) يقابله في (ح): (لم يصلح).
(¬2) في (ح): (وأسقطت).
(¬3) في (ح): (و).
(¬4) في (ح): (فثبت). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 471.
(¬5) في (ت) و (ح): (لم يصلح).
(¬6) قوله: (الزوج) زيادة من (ش 1).
(¬7) قوله: (يرضَ الزوج) يقابله في (ح): (ترضي الزوجة).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات؛ 4/ 471.
(¬9) في (ب): (أجيزه).
(¬10) قوله: (دينار) ساقط من (ب).
(¬11) في (ب) و (ت): (بتعجيله).
(¬12) في (ح): (يقرر).