كأبيها (¬1) وأخيها؛ لأن عتقه عليها بعد صحة ملكها له.
واختُلف إذا تزوجها على ما يخرجه الزوج من يده، ولا تملكه الزوجة، فتقول (¬2): أتزوجك على أن تعتق عبدك عن نفسك، أو عني، على ثلاثة أقوال: فقيل: جائز، وقيل: لا يجوز لأنها لم تملك ذلك (¬3). وقيل: إن قالت أتزوجك على أن (¬4) تعتقه عني، جاز؛ لأنها ملكته والولاء لها. وإن قالت تعتقه عن نفسك، أو تعتقه مطلقًا، ولم تقل (¬5): عني ولا عنك، لم يجز لأن الولاء للسيد، ولم تملك شيئًا.
وكذلك إن قالت: أتزوجك على أن تعتق أبي عني أو عنك، ولم (¬6) تشترط عتقه عنها ولا عنه. يختلف هل يجوز في الوجهين جميعًا أو يفسد أو (¬7) يجوز، إن قالت عني ولا يجوز إن قالت عنك أو (¬8) أطلقت؟ وكذلك إن تزوجته على أن يهب عبده لفلان، وقالت (¬9): عني أو لم تقل على (¬10) الخلاف المتقدم (¬11).
قال الشيخ (¬12) وأرى أن يجوز جميع ذلك؛ لأنه مال أخرجه عن ملكه عوضًا عن النكاح، فلا شيء عليه أخذته أو وهبته أو شرطت (¬13) فيه عتقًا، فإن كانت الهبة والعتق عنها جاز، إذا كانت قيمته ربع دينار. وإن فعل ذلك من (¬14) نفسه، جاز إذا كان الذي يحط من قيمته لأجل ذلك الشرط ربع دينار.
¬__________
(¬1) في (ت) و (ح): (كابنها).
(¬2) في (ح): (فيقول).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 159، وانظر: البيان والتحصيل: 4/ 274
(¬4) قوله: (أتزوجك على أن) ساقط من (ب) و (ح).
(¬5) في (ح): (ولم يقل).
(¬6) في (ح): (أو لم).
(¬7) في (ح): (أم يفسد و).
(¬8) في (ح): (و).
(¬9) في (ح): (أو قالت).
(¬10) في (ح): (فعلى).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 472، 473.
(¬12) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب) و (ش 1).
(¬13) قوله: (فلا شيء عليه أخذته أو وهبته أو شرطت) بياض في (ش 1).
(¬14) في (ح): (عن).