بينهما حكمة من الله تعالى، لما كان لكل واحد منهما مقال، ولم يسقط أيضًا عن الزوج في الطلاق جميع الصداق؛ لأنها تقول: بعت (¬1) شيئًا فاقبضه وادفع العوض عنه، ولي فيك رغبة وأكره الفراق. ولأن النكاح خارج عن حقيقة البيع؛ لأن (¬2) كل واحد من الزوجين يستمتع بالآخر، ولهذا جعل الله عز وجل لها في عدم الوطء مقالًا في الإيلاء وأن تقوم بالفراق.
فصل (¬3) [في الصداق إذا وقع الطلاق باختيار الزوج]
النصف يجب للزوجة (¬4) إذا كان الطلاق باختيار من الزوج، فإن كان باختيارها (¬5) لحدوث عيب بالزوج جنون أو جذام أو برص (¬6)، فلا شيء لها (¬7).
واختلف إذا كان الطلاق لعدم الصداق أو لعجز عن النفقة، فقال ابن القاسم في العتبية: لها نصف الصداق (¬8). وقال ابن نافع: إن جن أو عجز عن (¬9) الصداق فلا شيء لها.
وأرى (¬10) أن قيامها بالفراق لحدوث العيب والفقر سواء، ولأنها (¬11) بمنزلة من باع سلعة فأعسر المشتري بالثمن، فالبائع بالخيار بين أن يأخذ سلعته
¬__________
(¬1) قوله: (بعت) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (ولأن النكاح خارج عن حقيقة البيع؛ لأن) بياض في (ش 1).
(¬3) قوله: (فصل) ساقط من (ش 1).
(¬4) في (ح): (للزوج).
(¬5) في (ح): (باختيار المرأة).
(¬6) قوله: (أو برص) زيادة من (ح).
(¬7) في (ح): (له).
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 50.
(¬9) قوله: (عجز عن) يقابله في (ب) و (ح): (عدم).
(¬10) في (ب): (ورأى).
(¬11) في (ح): (ولأنهما).