كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

البناء، انفسخ نكاحها؛ لأنها من أمهات نسائه، فله أن يختار إحدى المرضَعَتَين، ولا صداق للكبيرة؛ لأن الفسخ من سببها. واختلف في التي يفارق من الأختين (¬1)، فذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن ابن القاسم أنه قال: لا شيء لها على الزوج.
وقال محمد: لها ربع صداقها؛ لأنه لو فارقها قبل أن تختار (¬2)، كان النصف بينهما. وقال ابن حبيب للتي فارق نصف صداقها (¬3)، وجعله بمنزلة من طلق طوعًا؛ لأنه فراق بطلاق، ولا سبب لها (¬4) فيه، ولأنه كان قادرًا على أن يختارها، ولأن ذلك مصيبة نزلت به كموتها، فإن مصيبة المبيع منه، ويغرم الثمن (¬5).
ووجه قول ابن القاسم (¬6) ألا شيء عليه؛ لأنه مغلوب على الفراق، وإنما ورد القرآن (¬7) بغرم نصف الصداق فيمن طلق طوعًا، ولا يشبه ذلك موتها؛ لأن المبيع في هذه المسألة بيدها، تأخذ له عوضًا من غيره (¬8) إن أحبت، وإن أخذته (¬9) بعد العقد وطلق قبل (¬10) البناء- غرم نصف الصداق؛ لأنه في معنى الهالك، لا يأخذ (¬11) به (¬12) عوضًا.
ثم يختلف في الكبيرة التي أرضعتهما، هل يرجع الزوج عليها بالنصف إن
¬__________
(¬1) في (ش 1): (الأخيرتين).
(¬2) في (ب): (يختار).
(¬3) قوله: (لأنه لو فارقها قبل أن تختار. . . فارق نصف صداقها) ساقط من (ش 1).
(¬4) في (ب): (له).
(¬5) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 5/ 80.
(¬6) في (ح): (ووجه القول).
(¬7) في (ب) و (ت) و (ح): (الفراق).
(¬8) قوله: (من غيره) ساقط من (ح).
(¬9) قوله: (أخذته) بياض في (ش 1).
(¬10) في (ت): (بعد).
(¬11) في (ب) و (ح): (تأخذ).
(¬12) في (ش 1) و (ح): (له).

الصفحة 1956