كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

يعتق عبده ثم طلق قبل البناء، لم يرجع الزوج (¬1) عليها، ولا على العبد بشيء، وكذلك لو كان أباها، فقالت: أتزوجك على أن تعتقه، لم يرجع عليها بشيء، والولاء له.
وإن قالت: تعتقه عني؛ كان الولاء لها، ورجع عليها بنصف قيمته. وإن قالت: أتزوجك على هذا العبد وهو أبوها كان عتيقًا عليها والولاء لها. وإن كانت عالمة أنه أبوها ولم يعلم الزوج، رجع عليها (¬2). وإن علم الزوج وحده لم يرجع عليها.
واختلف في رجوعها هي عليه فقال في كتاب محمد: قد غرها. وفي المبسوط: لها أن ترجع هي (¬3) عليه بقيمة جميعه إن (¬4) لم يطلق، وبقيمة (¬5) نصفه إن طلق. وأجاز في كتاب القراض من المدونة للبائع ألا (¬6) يعلم بذلك لما كان الولد مندوبًا، إلى أن يشتري أباه فيعتقه (¬7). فإنما هو معين على خير. وإن علما جميعًا أو جَهِلا أنه أبوها، ثم علم (¬8) بعد ذلك (¬9) - رجع عليها (¬10). واستحسن مرة ألا يرجع، وإن جَهِلا كان أَبْيَنَ في منع الرجوع؛ لأنه بمنزلة لو هلك بأمر من السماء. وإذا كان له الرجوع فوجدها معسرة- لم يكن له أن يرد (¬11) العتق؛ لأنه لو علم قبل الطلاق لم يكن له في حريته مقال وإن كان جميع مالها؛ لأنه عتق أوجبته الأحكام، وليس بمنزلة من ابتدأ عتقًا.
¬__________
(¬1) قوله: (الزوج) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (عليها) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (هي) ساقط من (ش 1) و (ح).
(¬4) في (ب): (وإن).
(¬5) في (ب): (ويسمه).
(¬6) في (ب): (للبائع أن).
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 659.
(¬8) في (ح): (علما).
(¬9) قوله: (ذلك) ساقط من (ش 1)، وفي (ح): (إن).
(¬10) قوله: (عليها) ساقط من (ت).
(¬11) في (ح): (يرث).

الصفحة 1959