ومن وهب دينًا فلم يقبض حتى طرأ على الواهب (¬1) دَيْنٌ (¬2)، لم ترد هبته.
وكذلك إن قبضت صداقها ثم وهبته، وقبضه الموهوب له، ثم طلق الزوج، وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن (¬3) علم بهبتها، فعلى قول ابن القاسم، يرد قدر نصيبه منها، وعلى قول غيره، لا رد له؛ لأن الدَّيْن طرأ بعد الهبة (¬4).
وهبتها صداقها على ثلاثة أوجه: فإن كان (¬5) الصداق (¬6) عينًا جازت الهبة (¬7)، وتخلف (¬8) مثله تتشور به.
وإن كان ذلك (¬9) دارًا أو عبدًا أو جارية (¬10) جازت (¬11)، ولم يكن عليها أن تخلف العوض عنه؛ لأنها (¬12) لو لم تهبه لم يكن عليها أن تبيع ذلك لتتشور به.
وإن كان الصداق شيئًا مما العادة أن يكون شورة لها، لم تجز هبتها، إلا أن تعوض (¬13) عنه، فإن قالت: لم أظن أن ذلك للزوج عليَّ حلفت، واسترجعت الهبة؛ لأن مِنْ حَقِّ الزوج الاستمتاع به، ومِنْ حقها ألا تخلفه إذا كانت تجهل ذلك (¬14)، إلا أن تكون (¬15) وهبت يسيرًا من كثير، فيمضي ولا تخلفه.
¬__________
(¬1) في (ت): (الموهوب).
(¬2) في (ب) و (ت): (دينًا).
(¬3) قوله: (وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن) بياض في (ش 1).
(¬4) قوله: (قدر نصيبه منها، وعلى. . . طرأ بعد الهبة) بياض في (ش 1).
(¬5) في (ح): (كانت).
(¬6) قوله: (الصداق) ساقط من (ش 1) و (ح).
(¬7) قوله: (الهبة) ساقط من (ب) و (ح).
(¬8) في (ش 1): (وأخلفت)، وفي (ح): (واختلفت).
(¬9) قوله: (ذلك) زيادة من (ش 1).
(¬10) قوله: (أو جارية) ساقط من (ش 1).
(¬11) قوله: (أو جارية جازت) يقابله في (ح): (وحازه جاز).
(¬12) في (ح): (لأنه).
(¬13) في (ح): (يعوض).
(¬14) قوله: (ذلك) ساقط من (ح).
(¬15) في (ب) و (ت): (يكون).