كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

وعلى قول ابن الماجشون: لا ترجع بالنفقة؛ لأنها لا (¬1) ترد الغلة. ويختلف إذا كان صغيرًا لا غلة له أو دابة لا تُركَبُ أو شجرة لا تُطْعَمُ (¬2)، فانتقل كل ذلك بنفقة الزوجة (¬3)، ولم تأخذ غلة: هل للزوج نصف ذلك ويدفع النفقة، أو يكون فوتًا؟ فعلى قول ابن مسلمة يكون فوتًا، ويأخذ (¬4) قيمة نصيبه (¬5) يوم قبضته (¬6)؛ لأنه قال فيمن استحق صغيرًا بعدما كبر عند المشتري وأنفق عليه: ليس له أن يأخذه، وإنما له قيمته يوم كان اشتراه. فالزوج أبين ألا يرجع فيه (¬7)؛ لأنه وضع يدها عليه.
واختُلف إذا أنفقت في صناعة علمتها للغلام، أو الجارية، فارتفع ثمنها لذلك، فقال محمد: لا شيء (¬8) على الزوج (¬9). وقال مالك في المبسوط: لها أن ترجع عليه (¬10) بنصف ذلك.
وأرى لها الأقل من نصف ما أنفقت، أو نصف ما زاد ثمنها.
وقال محمد فيما اغتلت (¬11)، فهلك بيدها من غير سببها: لم تضمنه، وهي مصدقة مع يمينها إن أخذت في الغلة حيوانًا (¬12)، ولا تصدق في هلاك العين إلا ببينة (¬13).
¬__________
(¬1) قوله: (لا) ساقط من (ح).
(¬2) في (ح): (أو شجر لا يطعم).
(¬3) قوله: (دابة لا تُركَبُ أو شجرة. . . بنفقة الزوجة) غير واضح في (ش 1).
(¬4) في (ح): (وتأخذ). وقوله: (ابن مسلمة يكون فوتًا، ويأخذ) غير واضح في (ش 1).
(¬5) قوله: (قيمة نصيبه) يقابله في (ش 1): (نصفه).
(¬6) في (ح): (قبضه).
(¬7) في (ب): (عليه).
(¬8) قوله: (لا شيء) ساقط من (ش 1).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 495.
(¬10) قوله: (عليه) زيادة من (ح).
(¬11) في (ب): (أعملت)، وفي (ت): (غلت).
(¬12) في (ب) و (ت): (حيوان).
(¬13) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 495.

الصفحة 1967