كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

فصل [في ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء]
الزوجة في ضمان الصداق إذا طلقت (¬1) قبل البناء على ثلاثة أقسام:
فإن كان عينًا ضمنته مع عدم البينة. واختلف إذا علم ضياعه، فقال محمد: لا شيء (¬2) عليها. وقال أصبغ: تضمنه قال: لأنها لو اتجرت (¬3) فيه، فأصابت فيه مثله، لم يكن للزوج فيه شيء. والأول أحسن، ومحملها فيه على أنها لتجهز (¬4) به حتى يعلم غير ذلك. وأيضًا فإنه ليس شأن النساء التجارة بمثل ذلك (¬5).
وإن كان الصداق عرضًا، لم تصدق في تلفه. وإن كان مما (¬6) لا يغاب عليه كالعبد أو الدابة (¬7) - صدقت إن ادعت تلف ذلك، وكذلك إن ادعت موته في غير جماعة، ولم تصدق تلفه (¬8) إن كانت (¬9) في حضر، أو في سفر بين جماعة.
وإن كان الصداق عينًا فتجهزت (¬10) به وعلم ذلك، ثم ادعت ضياعه وقد طلقت، لم تصدق إلا أن يعلم ذلك، وإن ادعت تلفه وهي في العصمة (¬11) صُدِّقَتْ، ولم يكن للزوج أن يكلفها غُرْمَهُ لتتجهز به (¬12).
قال عبد الملك في كتاب محمد (¬13): لأنه مالها، لا حق له فيه، فإذا قالت
¬__________
(¬1) في (ش 1): (كان).
(¬2) قوله: (لا شيء) ساقط من (ح).
(¬3) في (ح): (تجرت).
(¬4) في (ب): (لا تتجهز)، وفي (ت): (تتجهز).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 495.
(¬6) في (ب) و (ت): (ما).
(¬7) في (ش 1): (كعبد ودابة)، وفي (ح): (كعبد أو دابة).
(¬8) قوله: (تلفه) زيادة من (ش 1).
(¬9) في (ش 1): (كان).
(¬10) في (ب) و (ت) و (ح): (فتجهزت).
(¬11) قوله: (وقد طلقت؛ لم تصدق إلا أن. . . العصمة) ساقط من (ح).
(¬12) في (ب) و (ت) و (ش 1): (لتجهز به).
(¬13) قوله: (كتاب محمد) ساقط من (ب)، وفي (ش 1): (كتاب ابن حبيب).

الصفحة 1968