كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

سرق وحلفت- لم تضمن مالها (¬1). وإنما حلفها للتهمة (¬2). وقال في المستخرجة: عليها أن تتجهز بمثله إذا لم تقم بينة بتلفه (¬3).
والأول أحسن، وأصل استمتاع الزوج بذلك (¬4) مكارمة، فأبقى ذلك مرة على أصله مكارمة، ولم يكلفها (¬5) الحلف، ورأى مرة أن ذلك صار بمرور (¬6) العادة كالشرط. وإن اشترت ما يصلح لجهازها ثم طلقها، كان له نصفه، وليس لها أن تحبسه، وتدفع إليه نصيبه من العين، ولا له أن يدعه ويطالبها (¬7) بنصف العين.
وإن اشترت بصداقها ما لا يصلحها- كانت مصيبته (¬8) منها وعليها على (¬9) قول مالك؛ إن لم تُطلق أن تتجهز بمثل ما قبضت، وإن اشترت به من الزوج شيئًا مما يصلح أن يكون جهازًا لها (¬10)، أو لا يصلح كالدار والعبد، كان هو الصداق، وكأنها تزوجت به، وإن طلق كان له نصفه. قال محمد: وإن كان فيه غبن عليها فهي وضيعة منها، وإن غبنته فهي زيادة منه لها (¬11). يريد: وليس عليها أن تتجهز بمثل ذلك العين، إن لم يطلق إذا أخذت به منه دارًا أو عبدًا.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 495.
(¬2) في (ب) و (ت): (للشبهة).
(¬3) قوله: (بتلفه) ساقط من (ب) و (ح)، وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 111، والنوادر والزيادات: 4/ 496.
(¬4) قوله: (بذلك) زيادة من (ش 1).
(¬5) في (ح): (يكلفه).
(¬6) في (ش 1): (صار المرور).
(¬7) قوله: (وإن اشترت ما يصلح لجهازها. . . ويطالبها) بياض في (ش 1).
(¬8) في (ح): (مصيبة).
(¬9) في (ش 1): (وعلى).
(¬10) (قوله: (لها) زيادة من (ح).
(¬11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 484.

الصفحة 1969