كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم الزوج أو الولي أو على (¬1) صداق المثل
نكاح التفويض (¬2) جائز لقوله سبحانه وتعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]. ثم (¬3) الزوج بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه، أو يفرض صداق المثل ويلزمه (¬4) النكاح، أو يفرض دون ذلك، وتكون هي بالخيار بين القبول، أو الرد، ولا شيء لها.
قال مالك: في صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومها، ولكن ينظر إلى قدرها، وموضعها من الجمال، واليسار، والفقر، وحال الزوج، وهل الرغبة في مثله كثرة (¬5) الصداق، أو (¬6) القربى، أو صلة الرحم (¬7).
قال مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته، كالأجنبي الموسر يرغب في ماله.
وقوله هذا يصح مع عدم العادة، فإن كان قوم لهم عادة، لا يحطون بفقر ولا قبح (¬8)، ولا يزيدون ليسار وجمال، حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم.
¬__________
(¬1) قوله: (على) ساقط من (ش 1).
(¬2) نكاح التفويض هو الزواج بلا مهر، قال في التلقين: 1/ 116: (ونكاح التفويض جائز وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقا أو على أن يفرضاه بعد العقد).
(¬3) قوله: (ثم) ساقط من (ش 1).
(¬4) في (ش 1): (ويلزمها).
(¬5) في (ح): (كثر).
(¬6) في (ح): (أم).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 162.
(¬8) في (ش 1): (لا يحطون لفقر وقبح)، وفي (ح): (لا يحطون بفقر وقبح).

الصفحة 1977