يصلي به السنة، كالعشاء والوتر، وقاله ابن حبيب (¬1).
واستحب سحنون أن يستأنف التيمم للوتر، وإن قدم السنة كركعتي الفجر قبل (¬2) صلاة الفجر استأنف التيمم لصلاة الفجر، واختلف إن هو لم يفعل فقال ابن القاسم: يعيد ما دام في الوقت، وقال أشهب: لا إعادة عليه (¬3).
وقال ابن القاسم في "المدونة" فيمن تيمم لفرض فركع به ركعتين قبل أن يصلي ذلك الفرض، قال: فليعد التيمم؛ لأنه لما صلى به النفل انتقض تيممه. فعلى هذا يعيد وإن ذهب الوقت لأنه قال: انتقض تيممه (¬4).
واختلف أيضًا فيمن تيمم للنفل فصلى به فرضًا قبل أن يصلي به ذلك النفل، أو بعد ما صلاه: هل يعيد ما دام في الوقت أو أبدًا (¬5)؟!
واختلف إذا صلى فرضين بتيمم واحد على ثلاثة أقوال:
فقال في كتاب محمد: إن فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا جمعهما (¬6) أو فرقهما أعاد الآخرة في الوقت (¬7).
وقال أيضًا: يعيدهما وإن ذهب الوقت.
وقال أصبغ: إن جمعهما وهما من وقت واحد أعاد الآخرة في الوقت، وإن جمعهما وهما من وقتين مثل الصبح والظهر أعاد الآخرة وإن ذهب الوقت (¬8). ولم يذكر إذا فرقهما وهما من وقت واحد (¬9)، وقال مالك في "المدونة" في
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 118.
(¬2) في (س): (و).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 118.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 149.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 118.
(¬6) في (س): (جميعهما).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 117.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 117.
(¬9) قوله: (واحد) زيادة من (ر).