كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وكذلك إن مات قبل أن يدخل وقد سمى لها صداقًا في صحته (¬1)، فإن كانت رضيت به قبل أن يمرض، فذلك لها (¬2) من رأس ماله (¬3)، قليلًا كان أو كثيرًا.

فصل [في أحكام نكاح التفويض]
نكاح التفويض على ثلاثة أوجه:
جائزٌ: وهو ما كان التفويض فيه إلى الزوج، أو عَقَدَ ولم يذكر الصداق، ولا أسقط (¬4).
وفاسدٌ: وهو ما دخل فيه على رفع الخيار، وعلى أن ما فَرَضَ مَنْ فَوَّضَ إليه لزم قليلًا أو كثيرًا.
ومختلفٌ فيه: وهو أن يكون التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي من الناس، أو يقول: أتزوجك على حكمي، أو حكمك، أو حكم وليك، أو حكم فلان، فهذا يمنع ابتداءً، فإن نزل مضى عند مالك (¬5). وقال سحنون (¬6): قال غيره: يفسخ إذا لم يفت بالدخول (¬7). وقال عبد الملك في كتاب محمد: يجوز على حكمه، ولا يجوز على حكمها، وإطلاق العقد يقتضي الفساد، إلا بمهر (¬8)
¬__________
(¬1) قوله: (في صحته) ساقط من (ش 1).
(¬2) قوله: (لها) زيادة من (ب) و (ح).
(¬3) في (ش 1): (رأس المال).
(¬4) في (ش 1): (أسقطه).
(¬5) قوله: (عند مالك) يقابله في (ب): (عند ابن القاسم) وساقط من (ح)، وانظر: المدونة: 2/ 167.
(¬6) في (ب): (إسحاق).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 168.
(¬8) قوله: (بمهر) غير مقروء في (ح).

الصفحة 1981