كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

- لزمهما (¬1)؛ لأنه وكيل له على الشراء، ولها على البيع، فإذا باع لها واشتراه (¬2) له بالقيمة- لزمهما (¬3). وإن اشترى بأكثر خُيِّر وحده، وإن باع بأقل خيرت وحدها، إلا أن تكون المغابنة الشيء اليسير عليه، أو عليها فيلزمها (¬4)؛ لأن المغابنة اليسيرة تلزم من وكله من بائع أو مشترٍ. وإن دخل على حكمها ففرضت صداق المثل فأقل، لزمه. وإن فرضت أكثر كان بالخيار.
¬__________
(¬1) في (ح): (لزمها).
(¬2) قوله: (فإذا باع لها واشتراه) يقابله في (ح): (فإذا باع لها أكثر واشترى).
(¬3) في (ب): (لزمها).
(¬4) في (ح): (فيلزمها).

الصفحة 1983