كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في (¬1) الدعوى في الصداق والاختلاف فيه
اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام: في قدره وجنسه، وفي دفعه. وهل كان على (¬2) تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده.
فإن اختلفا في قدره، فقالت مائة وقال الزوج خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا بما يشبه- تحالفا وتفاسخا (¬3)، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر- كان القول قول من حلف منهما، وثبت النكاح، وإن حلفت ونكل، غرم مائة، وإن حلف ونكلت، غرم خمسين. وهذا قول مالك في المدونة (¬4).
وقد اختلف في هذه المسألة (¬5) أربعة (¬6) مواضع:
أولها: مَن المبدَّى باليمين.
والثاني: هل تحالفهما فسخ، كاللعان، أو حتى يتفاسخا؟
والثالث: هل نكولهما كأيمانهما، أو يعود القول قول من نكل منهما أولًا؟
والرابع: إذا أتى أحدهما بما يشبه، والآخر بما لا يشبه (¬7).
فأما التبدية فقال مالك: تبدى الزوجة، أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد لها به (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: (في) ساقط من (ش 1) و (ح).
(¬2) قوله: (على) ساقط من (ح).
(¬3) انظر: الإشراف: 2/ 717.
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 165 و 166.
(¬5) قوله: (هذه المسألة) زيادة من (ش 1).
(¬6) في (ح): (في أربع).
(¬7) قوله: (والآخر بما لا يشبه) ساقط من (ب).
(¬8) انظر: التلقين: 1/ 116.

الصفحة 1984