كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وروى عنه الواقدي (¬1) في (¬2) مختصر ما ليس في المختصر أنه (¬3) قال: يبدى الزوج. وهذا مثل قوله في العتبية في اختلاف المتبايعين: أنه يبدى المشتري، وأن يقترعا أحسن (¬4).
وأما إذا تحالفا فقال سحنون: هو فسخ كاللعان. وقال ابن حبيب: الزوج بالخيار إن شاء يقدم (¬5) على ما حلفت عليه، وإن شاء ترك (¬6)، ولم يره منفسخًا بنفس التحالف، وعلى هذا يكون للزوجة أن ترضى بخمسين، ويثبت (¬7) النكاح إن لم يرضَ هو بالمائة، وإن طلقها ثلاثًا (¬8) قبل التفاسخ لزمه، وإن مات أحدهما توارثا، وهو أحسن؛ لأن أيمانهما إنما تفيد ألا يؤخذ أحدهما بغير ما اعترف به (¬9)، ولا بغير ما حلف عليه، وهذا قصدهما، إلا أن يكونا عقدا أن تحالفهما فَسخٌ، لا مقال بعده في النكاح لواحد منهما، فيلزمه ما التزماه.
وأما إن نكلا فقيل: ذلك بمنزلتهما (¬10) لو حلفا. وقيل: القول قول المرأة. والأول أحسن. وذكر ذلك في كتاب السلم وكذلك إن أتى أحدهما بما يشبه والآخر بما لا يشبه، ولم يكن بنى بها، فقال مالك مرة: يتحالفان ويتفاسخان (¬11). وقال مرة: القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر. وهو أصوب؛ لأن ذلك دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل. وإن اختلفا بعد البناء؛ كان القول قول الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه؛ لأنه حينئذ غارم، وقد فات
¬__________
(¬1) في (ش 1): (وروى الواقدي عن مالك).
(¬2) في (ح): (وفي).
(¬3) قولى: (أنه) زيادة من (ش 1).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 404.
(¬5) في (ح): (تقدم).
(¬6) في (ح): (نزل).
(¬7) في (ب) و (ت): (وثبت).
(¬8) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (ش 1).
(¬9) قوله: (به) ساقط من (ح).
(¬10) في (ش 1): (بمنزلة ما).
(¬11) انظر: المدونة: 2/ 166.

الصفحة 1985