كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

يمينه، ولا يكون عليه إلا ما أقر أنه تزوج به، ووافق إذا اختلفا قبل البناء.
وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد: إن اختلفا بعد البناء في صنفين، فقال تزوجتك بجاريتي، أو عبدي أو داري، أو أرضي (¬1)، أو جناني. وقالت: بدنانير أو ثياب، فالقول قول الزوج، إذا كان ذلك مما يصدقه النساء، وإن ادعى ما لا يشبه (¬2)، كالخشب والجلود، وقالت: تزوجتني بجاريتك، أو عبدك، أو دارك، أو جنانك، أو ما أشبه ذلك، مما يتزوج به النساء- فالقول قولها (¬3)، إذا كانت قيمة ذلك مثل ما تزوج به فأقل. وإن ادعيا ما يشبه في الصنفين، كان القول قول الزوج (¬4)، وإن كان لا يشبه أن يتزوج بواحد منهما، تحالفا وتفاسخا، وكان لها صداق المثل. وإن اتفقا على صنف، واختلفا فادعت أكثر مما أقر به، كان القول قول الزوج.

فصل [في الاختلاف في دفع الصداق]
وإن كان أبواها ملكًا للزوج، فقال: تزوجتك على أبيك، وقالت على أمي: تحالفا وتفاسخا، وعتق (¬5) الأب على الزوج بإقراره أنه حر، وكذلك إن نكلا. وإن حلف ونكلت، عتق الأب عليها، ورقت الأم. وإن نكل وحلفت، عتقا جميعًا (¬6)، فيعتق (¬7) الأب على الزوج بإقراره، والأم على الزوجة؛ لأنها استحقتها باليمين (¬8).
¬__________
(¬1) في (ح): (إرثي).
(¬2) في (ب): (يصدقنه).
(¬3) في (ب): (قوله).
(¬4) قوله: (قول الزوج) بياض في (ش 1).
(¬5) في (ش 1): (وأعتق).
(¬6) قوله: (جميعًا) ساقط من (ش 1).
(¬7) قوله: (فيعتق) ساقط من (ح).
(¬8) في (ش 1): (بالثمن).

الصفحة 1987