كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

وإن اختلفا في دفع الصداق قبل البناء، كان القول قول من أنكر القبض من امرأة أو ولي مع يمينه. وإن اختلفا بعد البناء، كان القول قول الزوج إذا (¬1) كان دخول اهتداء، قال ابن القاسم: مع يمينه، وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن كان قريبًا، وجاءت بلطخٍ، حلف وإن طال، فلا يمين عليه (¬2).
وقال ابن القاسم في العتبية في امرأة في صداقها خادم ادعى الزوج أنه صالحها منها على دنانير دفعها إليها، وأنكرت، فالزوج مدعٍ، وإن أقرت بالصلح صدق الزوج في دفعه، ولا شيء لها (¬3). يريد: إذا بنى؛ لأنه إذا أنكر (¬4) الصلح، مقرًّا (¬5) أنه لم يدفع الخادم مدعٍ عليها أنها باعتها منه، فكان القول قولها أنها لم تبع، ولو اتفقا أن الصلح عنها وكان بعد الدخول، صدقت أنها لم تقبض العوض.
واختلف إذا كان بعض الصداق يحل بعد الدخول، فلم يدخل حتى حل. فقال مالك: القول قول الزوج أنه دفع قبل أن يدخل (¬6). لأنه يقول: لها أن تمتنع من البناء حتى تقبض المؤجل إذا حل قبل، وهي عالمة أن ذلك لها.
وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يبني بها وتطالبه.
وفي السليمانية: له أن يبني وإن تبين عسره (¬7) بالمهر قبل البناء. وهو أبين؛ لأنها رضيت أن تسلم نفسها، وتتبع الذمة، ولو باع رجل سلعة بثمن إلى
¬__________
(¬1) في (ب) و (ت) و (ش 1): (وإذا).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 479.
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 141، والنوادر والزيادات: 4/ 479.
(¬4) قوله: (لأنه إذا أنكر) يقابله في (ح): (لأنها إذا أنكرت).
(¬5) في (ح): (فأقر). ولعلها: (مقرا أنه دفع الخادم مدعى عليها. . .).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 478.
(¬7) قوله: (وإن تبين عسره) يقابله في (ش 1): (وإن عسرت).

الصفحة 1988