كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

أجل فحلَّ الأجل قبل تسليم السلعة، ثم تبين عسر المشتري، كان للبائع ألا يسلمها، بخلاف النكاح؛ لأنه لو كان سلمها (¬1) كان له الآن أن يرتجعها (¬2)، فيأخذها في الفلس (¬3)، وليس كذلك (¬4) النكاح إذا بنى ثم أعسر بالمهر، لم يكن لها أن تمنع نفسها.
واختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما كاختلاف الزوجين (¬5)، فإن ماتت (¬6) قبل الدخول كان القول قول ورثتها (¬7) مع أيمانهم (¬8) أنها لم تقبضه، إلا أن يقولوا: لا علم لنا، ولا يدعى عليهم العلم، فيكون لهم قبضه بغير يمين. وإن مات الزوج بعد البناء وقالت: لم أقبض المقدم، كان القول قول ورثته مع أيمانهم. فإن قالوا: لا علم لنا وكانوا ممن لا يخالطه (¬9) برئوا بغير يمين، فليس الولد كالعصبة. وإن مات الزوجان كان القول قول ورثتها إن ماتت (¬10) قبل البناء، والقول قول ورثته إن مات بعده (¬11).

فصل [فيما إذا كان الصداق رهنًا]
وإن أخذت بالصداق رهنًا ثم سلمته كان القول قول الزوج مع يمينه أنه
¬__________
(¬1) في (ش 1): (يسلمها).
(¬2) قوله: (كان له الآن أن يرتجعها) يقابله في (ح): (كان له أن لا يرتجعها).
(¬3) في (ش 1): (التفليس)، وفي (ح): (العسر).
(¬4) قوله: (وليس كذلك) يقابله في (ح): (واليسر وكذلك).
(¬5) قوله: (كاختلاف الزوجين) ساقط من (ح).
(¬6) في (ت): (مات).
(¬7) في (ت): (ورثتهما).
(¬8) في (ح): (أيمانها).
(¬9) في (ب) و (ت): (يخالطوه).
(¬10) في (ب) و (ت): (مات).
(¬11) قوله: (قول ورثتها إن ماتت قبل البناء، والقول قول ورثته إن مات بعده) يقابله في (ح): (قول ورثة من مات بعدُ).

الصفحة 1989