كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

دفع وتبرأ (¬1)، وسواء دخل أم لم يدخل، واختلف إذا دخل وبقي الرهن في يدها، فقال سحنون: القول قول الزوج مع يمينه، ويأخذ (¬2) رهنه (¬3). وقال يحيى في المنتخبة (¬4): القول قولها مع يمينها، وهو أبين كمن باع سلعة وسلمها، وبيده رهن بالمبيع، فالقول قول البائع، ما دام الرهن بيده. وإن أخذت بالصداق حميلًا كان الاختلاف على ثلاثة أقسام:
فإما أن يكون الاختلاف بين الزوج والحميل خاصة في أيهما دفع، والزوجة (¬5) مصدقة في قبض صداقها. أو يكون الاختلاف بينهما وبين الزوجة خاصة، تقول: لم أقبض، ويقولان (¬6): قد قبضتِ، واتفقا أن الدفع كان من الزوج أو من الحميل. أو يكون الاختلاف بين جميعهم، فالزوج يقول: دفعتُ، والحميل يقول: أنا الدافع، والزوجة تقول: لم أقبض. فإن (¬7) أقرت بالقبض، واختلف الزوج والحميل في أيهما دفع واتفقا أن المرأة لم تقبض إلا مائة واحدة؛ لأن الدفع كان بمحضرهما، أو أرسلا بها (¬8) رسولًا، كان القول قول الزوج مع يمينه، فإن نكل حلف الحميل، ورجع على الزوج، ولا يمين على الزوجة في الوجهين جميعًا.
وإن كان دفع كل واحد بغير محضر صاحبه سئلت المرأة: أيهما كان الدافع؟ فإن قالت: الزوج حلفت للحميل، ولم يكن بين الحميل والزوج
¬__________
(¬1) قوله: (تبرأ) زيادة من (ش 1)، وفي (ح): (دنَانير).
(¬2) في (ح): (وتأخذ).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 479.
(¬4) في (ش 1): (المستخرجة).
(¬5) قوله: (في أيهما دفع، والزوجة) يقابله في (ح) ت (وأيهما دفع الزوج).
(¬6) في (ب): (ويقول).
(¬7) قوله: (فإن) ساقط من (ح).
(¬8) في (ب) و (ح): (بهما).

الصفحة 1990