كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

جميعًا وادَّعى الحميل على الزوج أنه يعلم أنه دفعه عنه بوجه جائز- حلف الزوج، فإن نكل حلف الحميل، ورجع عليه.
وقال ابن حبيب إن قال حامل الصداق بعد البناء: إنها (¬1) قبضت ذلك منه، أو زعم الحميل أنها قبضت ذلك من الزوج فهو مصدق مع يمينه، ويسأل الزوج، فإن زعم أن الحامل بريء أو قال في الحمالة: إني برئت (¬2) منه- صدق مع يمينه. وإن قال في الوجهين: لم تقبض الزوجة شيئًا- لم يلزم الحامل (¬3) ولا الزوج شيء، وأما في الحمالة فيلزم الزوج دون الحميل، وإن قال الحميل: دفعته إليها وأكذبه (¬4) الزوج برئ الحميل من الحمالة (¬5)، ولم يوجب له رجوع به على الزوج إلا ببينة، ويؤديه (¬6) الزوج إلى المرأة بإقراره (¬7).

فصل [في صداق المرأة التي هلكت قبل البناء]
ومن المدونة قال مالك في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء، فطولب بالصداق، فقال: تزوجت على تفويض، فالقول قوله مع يمينه، وله الميراث، ولا صداق عليه (¬8).
وعلى قوله إن طلق قبل البناء؛ حلف ولا شيء عليه. وإن مات الزوج وادعت الزوجة تسمية الصداق، وقال ورثة الزوج (¬9): كان على تفويض (¬10) -
¬__________
(¬1) زاد بعده في (ش 1): (وضعت).
(¬2) قوله: (إني برئت) يقا بله في (ح): (أبرئت).
(¬3) في (ش 1): (الحميل).
(¬4) في (ش 1): (وأنكر به).
(¬5) قوله: (من الحمالة) زيادة من (ش 1).
(¬6) في (ش 1): (ويرد به).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 479.
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 165.
(¬9) قوله: (ورثة الزوج) يقابله في (ح): (ورثته).
(¬10) في (ح): (التفويض).

الصفحة 1992