كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

لها: أسقطي المؤخر، ويثبت (¬1) النكاح، فإن أبت فسخ النكاح (¬2). قال: ولو ادعت ثمرة لم يبدُ صلاحها بانفرادها لم تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه فسخ محض، ولا خيار فيه للزوج (¬3).
¬__________
(¬1) في (ح): (وثبت).
(¬2) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 4/ 480، 481.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 481.

الصفحة 1995