كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في (¬1) الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض (¬2)، والمرأة يدعي نكاحها رجلان ومن تزوج ابنة رجل فأنكره وقال: بل زوجتك هذه الأخرى
وقال محمد فيمن أقر عند بينة (¬3) أنه تزوج فلانة ثم مات، فجاءت تطلب ميراثها، فذلك لها وربما لم تعرف المرأة شهودها، وليس كل النكاح (¬4) تكتب فيه الكتب، إلا أن تقر ألا حجة لها إلا إقراره هذا، وهي ممن لا تزوج إلا بأمرها. قال: وكذلك المرأة تقر بأن فلانًا زوجها ثم تموت، فإنه يرثها. قال: وإن ادعى رجل على امرأة أنه نكحها، فقالت: ما أنا لك بامرأة لأنك طلقتني- فهو إقرار منها بالنكاح.
وفي كتاب ابن سحنون أن الإقرار بالنكاح إنما يجوز في الطارئين، ولا يجوز في غيرهما، وإن دخلا حُدَّا. قال: وإن لم يدخلا وأقر الولي بإنكاحه جاز. ويستأنف الإشهاد، وإن أنكر الولي لم يثبت بإقرار الزوجين، وإن مات الزوج جاز ولها المهر والميراث. قال: فإن أقر في مرضه أنه تزوجها في الصحة أو في المرض لم يجز، ولا مهر لها ولا ميراث (¬5).
وإن أقرت في الصحة أنها تزوجت فلانًا بألف درهم ثم جحدت، وادعى
¬__________
(¬1) قوله: (في) زيادة من (ش 1).
(¬2) قوله: (في الصحة والمرض) ساقط من (ش 1).
(¬3) في (ب): (فيمن أقام بينة).
(¬4) في (ت): (الناس).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 380.

الصفحة 1996