رجل فأنكرها، فلا يثبت النكاح إلا بابتدائه وتجديده. قال: وكذلك إن ماتت إحداهما فلا ميراث له منها (¬1)؛ لأنه لا يرث أحد أحدًا بالشك. قال: وعليه الصداق؛ لأنهما تقارَّا جميعًا بنكاح واحد (¬2)، وإن رجع الزوج فصدق الأب لم يثبت النكاح؛ لأنه كذب نفسه فيها، ويغرم للأصلى (¬3) نصف صداقها بإقراره الأول، ويغرم للأخرى (¬4) نصف صداقها، وإن رجع الأب فصدق الزوج لم يقر (¬5) ذلك النكاح؛ لأن الأب الآن (¬6) مجوِّز (¬7) لنكاح لم يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه (¬8).
¬__________
(¬1) في (ح): (منهما).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 440.
(¬3) في (ب) و (ح): (للأول).
(¬4) في (ح): (للآخرة).
(¬5) في (ب): (يجز).
(¬6) قوله: (الآن) ساقط من (ح).
(¬7) في (ح): (يجوز).
(¬8) انظر المسألة مستوفاة في: النوادر والزيادات: 4/ 440.