كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)
المواجهة في حين أداء الفرض.
وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب (¬1) في بعض كتبه أن غسله سنة (¬2).
واختلف في تخليل اللحية وفي غسل ما خرج عن الذقن، فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يخلل، وروى عنه في "العتبية" أنه قال: اللحية من الوجه ويُمِرّ عليها (¬3) الماء. وكأنه ذهب إلى أن الخطاب في الوجه ما واجه الآن، وليس ما كان حين البلوغ، نحو ما تقدم في البياض الذي بين العذار والأذن. وقال محمد بن عبد الحكم (¬4): عليه أن يخلل.
¬__________
(¬1) هو: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبي، البغدادي، القاضي، الإمام، المتوفى سنة 422 هـ، قال الخطيب البغدادي: "لم تر المالكية أحدًا أفقه منه"، روى عن الحسين بن محمد بن عبيد العسكري، وعمر بن سبنك، ورأى الأبهري ولم يرو عنه، خرج من بغداد إلى مصر فأكرمه المغاربة فيها حتى اغتنى، قال ابن خلِّكان: عندما وصل إلى الديار المصرية وحصل له شيء من المال وحسُن حاله مرض من أكلة اشتهاها، فذُكر عنه أنه كان يتقلب ويقول: "لا إله إلا الله عندما عشنا متنا". انظر ترجمته في: التعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 1/ 47، وشجرة النور، لمخلوف ص: 103، وتاريخ بغداد، للخطيب: 11/ 31، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 3/ 219، والبداية والنهاية، لابن كثير: 12/ 32.
(¬2) الذي وقفت عليه في التلقين قول القاضي: (ثم ينظر فإن كان كثيفًا قد ستر البشرة سترًا لا تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة وإن كان خفيفا تبين منه البشرة لزم إمرار الماء عليه). انظر: التلقين: 1/ 19.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 33، 34، والبيان والتحصيل: 1/ 98.
(¬4) هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، الفقيه، المتوفى سنة 268 هـ، سمع من: ابن وهب، ومن أبي ضمرة الليثي، وابن أبي فديك وأشهب بن عبد العزيز، ووالده عبد الله بن عبد الحكم، والشافعي، روى عنه النسائي في "سننه"، وابن خزيمة، وابن صاعد، وآخرون، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب في "الرد على الشافعي"، وكتاب" =
الصفحة 20
6964