كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

- كانت امرأة، وإن كان جميعًا وكانت لحية- كان رجلًا، وإن كان ثديان من غير لحية- كانت امرأة.

فصل [فيمن زنا بامرأة]
قال مالك فيمن زنا بامرأة: إن (¬1) له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها (¬2). قال ابن القاسم، وكذلك من قذف امرأة (¬3) فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء (¬4). وقال الحسن: لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدًا، وإن عقد كانا زانيين (¬5). وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز (¬6). وحكي عن الحسن وأبي عبيدة، فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.
وروي نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
وقال ابن حبيب: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث (¬7).
قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا
¬__________
(¬1) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 173، والتلقين: 1/ 121.
(¬3) قوله: (امرأة) ساقط من (ب).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 173.
(¬5) انظر: عيون المجالس: 3/ 1075.
(¬6) انظر: عيون المجالس: 3/ 1075.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 506.

الصفحة 2012