أراه حرامًا (¬1).
وفي هذا الحديث دليل على (¬2) جواز النكاح للزانية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية (¬3) حين رمى زوجته بشريك: "أَرْبَعَةً، وإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" (¬4) ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 506.
(¬2) قوله: (دليل على) ساقط من (ب).
(¬3) قوله: (بن أمية) زيادة من (ح).
(¬4) أخرجه البخاري: 2/ 949، في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، من كتاب الشهادات، في صحيحه، برقم (2526)، ومسلم: 2/ 1134، في كتاب اللعان، برقم (1496)، وسيأتي ذكره إن شاء الله في كتاب اللعان. اهـ، ص: 2425.