باب الحكم (¬1) في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك (¬2)
يستحق قبض الصداق بالعقد، إذا كان معينًا، ثوبًا أو عبدًا. وإن كان الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضًا إذا كان العقد في الصحة فإن كان مضمونًا لم يستحق (¬3) قبضه إلا أن يكون الزوج بالغًا، وهي في سن من يبنى بها (¬4)، فإن كان صغيرًا وهي كبيرة، أو هو كبير (¬5) وهي صغيرة، لم يكن لها قبضه الآن، وإنما تستحق قبض الثمن عند (¬6) قبض المثمون، إلا أن يعجله قبل وقت الابتناء بقدر ما يتشور به (¬7)، وليس كذلك النفقة، فإنها لا تلزم ولا تستحق إلا بالدخول.
وقال مالك: إذا دعي (¬8) إلى الدخول فلم يفعل، لزمته النفقة (¬9). يريد: إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأني (¬10)
¬__________
(¬1) قوله: (الحكم) ساقط من (ش 1).
(¬2) قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ب) و (ش 1) و (ح).
(¬3) في (ش 1): (تستحق).
(¬4) في (ش 1): (به).
(¬5) في (ب) و (ت): (كبيرًا).
(¬6) في (ب): (عن).
(¬7) في (ش 1): (فيه).
(¬8) في (ش 1): (ادّعى).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 177.
(¬10) في (ب) و (ح): (تتشور)، وفي (ش 1): (يتشور).