كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

فيه. وقد اختلف في موضعين:
إذا بلغ الزوج الوطء، ولم يحتلم فقال مالك: لا تلزمه النفقة والدخول حتى يحتلم (¬1). وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إذا بلغ الوطء لزمه الدخول، وإن لم يحتلم.
قال الشيخ (¬2): والأول أحسن، للعادة (¬3) أن الزوج لا يدخل إلا بعد الاحتلام.
والثاني إذا كانت مريضة ودعي إلى الدخول، فقال مالك: إن كان مرضًا (¬4) يقدر الزوج فيه (¬5) على الجماع، لزمته النفقة. وقال ابن القاسم: تلزمه ما لم يكن في السياق (¬6). وقال سحنون في السليمانية: لا تلزمه نفقة إذا كانت مريضة (¬7) لا منفعة له فيها، وهي كالصغيرة. وهذا أحسن، وهو المفهوم من قول مالك.
واختُلف إذا توّجه للدخول (¬8) فامتنع (¬9)، هل تلزمه النفقة بنفس الامتناع، أو بعد وقف السلطان؟ فقال مالك: إذا دعي إلى الدخول فلم يدخل، لزمته
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 177.
(¬2) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح).
(¬3) في (ح): (الغالب).
(¬4) في (ب): (مريضًا).
(¬5) قوله: (فيه) ساقط من (ح).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 177.
(¬7) في (ش 1): (كان مرضًا)، وفي (ح): (كان مرضها مرضًا).
(¬8) في (ش 1) و (ح): (الدخول).
(¬9) قوله: (فامتنع) ساقط من (ح).

الصفحة 2015