كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد (¬1) الزوجين عبدًا (¬2)
الأصل في نفقة الزوجة، قول الله -عز وجل-: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] والنفقة والكسوة، ها هنا لمكان الزوجية، ولو كانت مطلقة، لكانت أجرة، كما قال الله سبحانه: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزوجات: "وَلهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ" أخرجه مسلم (¬3).
وقالت هِنْدُ: "يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ (¬4) عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي؟ فَقَاَلَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ" اجتمع عليه البخاري ومسلم (¬5). وللزوجة النفقة والكسوة، إذا كانا حرين.
واختلف إذا كانا عبدين أو أحدهما. فقال في المدونة في العبد له زوجة حرة: عليه النفقة (¬6). وقال أبو مصعب: لا نفقة عليه. وقال مالك في كتاب
¬__________
(¬1) في (ح): (إحدى).
(¬2) قوله: (عبدًا) بياض في (ش 1).
(¬3) بعض حديث أخرجه مسلم: 2/ 886، في باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج، برقم (1218)، وقد سبق بعضه في الطهارة، والصلاة الأول، والصلاة الثاني، والحج الثاني، وسيأتي في الصرف.
(¬4) في (ب) و (ت): (هل).
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 769، في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة، من كتاب البيوع برقم (2097)، ومسلم: 3/ 1338، باب قضية هند، من كتاب الأقضية، برقم (1714).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 179.

الصفحة 2019