كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

عادته (¬1).
وقال محمد: إن عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه (¬2) لها، حتى يبدأ بخراج سيده (¬3). فجعل لها الإنفاق من فضل (¬4) الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.

فصل [فيما إذا كان أحد الزوجين عبدًا]
وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:
فقال مالك (¬5) في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج (¬6). يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها (¬7). وقال أيضًا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها (¬8). وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده (¬9).
وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن
¬__________
(¬1) في (ش 1): (عادة).
(¬2) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1).
(¬3) انظر النوادر والزيادات: 4/ 608، وأصله المدونة: 2/ 179.
(¬4) في (ب): (فاضل).
(¬5) قوله: (مالك) زيادة من (ح).
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 178.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609، وهي من رواية ابن وهب عن مالك.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609.

الصفحة 2021