يرسلوها في كل أربع ليال ليلة (¬1)، وعليه نفقة تلك الليلة ويومها، وإن ردها في صبيحتها (¬2).
فجعل لها النفقة في ذلك اليوم بغير كسوة، والأول أحسن؛ لعموم الآية.
ويختلف إذا كانا عبدين فعلى القول الأول (¬3) ألا نفقة على العبد للحرة، لا يكون لها إن كانت أمة. وعلى القول أن ذلك عليه للحرة. يختلف إذا كانت أمة، والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة- يختلف فيها. والمكاتبة وأم الولد كالحرة.
فصل [في النفقة الزوجية]
والنفقة في الجودة والدناءة، والقلة والكثرة- على قدر شأن الزوجين ويسارهما، وفي المدة، وفي المدونة (¬4): هل تكون شهرًا أو سنة على قدر يسر الزوج خاصة (¬5). وأجاز ابن القاسم أن يفرض (¬6) لها (¬7) سنة. وقال سحنون: لا يفرض سنة لأن الأسواق تحول.
وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسرًا ولم يؤد إلى ضرر (¬8)؛ لأن الشأن أن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج، وفي
¬__________
(¬1) قوله: (ليلة) ساقط من (ح).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609.
(¬3) قوله: (الأول) ساقط من (ش 1).
(¬4) قوله: (وفي المدونة) ساقط من (ب) و (ت) و (ح).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 180.
(¬6) في (ح): (تفرض).
(¬7) قوله: (لها) ساقط من (ت) و (ش 1) و (ح).
(¬8) في (ت): (ضرورة).