تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده، وقصده لإتعابها.
فإن كان الزوج موسرًا، فالأشْهُرُ الثلاث، والأربع (¬1) في ذلك حسن.
وإذا كان متوسطًا، فالشهر والشهران، وإن كان ذا صنعة فالشهر، فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه.
وأما الكسوة فَتُفْرضُ مرتين: في الشتاء، والصيف؛ لأنها مما لا يتبعض، وتكون بالأشهر والأيام، وكذلك الغطاء والوطاء.
فصل [فيما تستحقه الزوجة]
والذي تستحقه الزوجة؛ النفقة والكسوة والغطاء والوطاء (¬2)، وما يميط الأذى، ويزيل الشعث، ومن يخدمها إذا كان واجدًا لذلك. فأما النفقة فمن الصنف الذي يجري (¬3) بين هذين الزوجين بذلك البلد: قمحًا أو شعيرًا أو ذرة أو تمرًا.
واختلف في القدر، فقال مالك في كتاب محمد: مد وثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وقال ابن القاسم: وَيْبَتَان ونصف في الشهر إلى ثلاث (¬5). يريد: لمن كان بمصر. وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، إلا أن يعجز عن ذلك، فليس الموسر
¬__________
(¬1) قوله: (الثلاث، والأربع) يقابله في (ح): (الثلاثة والأربعة).
(¬2) قوله: (والوطاء) ساقط من (ش 1).
(¬3) في (ش 1): (تجري).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 596.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 597. والويبة: مكيال معروف. انظر: لسان العرب: 1/ 505، مادة ويب.