كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد قدومه وإذا اختلفا في النفقة (¬1) عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟
وإذا قامت الزوجة بالنفقة عند سفر زوجها أو طلبت بذلك حميلًا، فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في العصمة أو مطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، وهل (¬2) هي حائل أم (¬3) حامل؟
فإن كانت في العصمة- أقام بنفقة (¬4) قدر سفره ذلك حميلًا (¬5) بها.
وإن كانت مطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا وهي حامل؛ كان مطالبًا بالأقل من مدة سفره ذلك والباقي من أمد (¬6) الحمل.
وإن كانت غير حامل والطلاق بائن، فلا نفقة لها.
واختلف إن طلبت حميلًا خوف الحمل، فلم ير ذلك لها (¬7) مالك (¬8). وقال أصبغ في كتاب محمد: ذلك لها (¬9). والأول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة؛
¬__________
(¬1) قوله: (في النفقة) زيادة من (ش 1).
(¬2) قوله: (هل) ساقط من (ح).
(¬3) في (ح): (أو).
(¬4) في (ح): (نفقة).
(¬5) في (ت) و (ش 1): (أو حميلًا).
(¬6) في (ب): (آخر).
(¬7) في (ب): (فلم يزد لها ذلك).
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 180.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 49.

الصفحة 2027