كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فصل [في فاقد الطهورين الماء والصعيد]
واختلف فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلًا على أربعة أقوال (¬1):
فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا بالقضاء بعد الوقت (¬2).
وقال أشهب: يصلي ولا يقضي.
وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وإن ذهب الوقت.
وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي.
وروى معن بن عيسى عن مالك في "كتاب ابن سحنون" في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلى عنهم (¬3) قال: لا يصلون ما مضى (¬4).
قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على الذين ينهدم عليهم الحائط (¬5) الصلاة بعد زوال الوقت (¬6).
وقال مالك في "المدونة": يقضون ما فاتهم لأن معهم عقولهم (¬7).
وهذا خلاف ما روى عنه معن، إلا أنه لم يذكر ما أوجب القضاء لأنه كان
¬__________
(¬1) انظر: الإشراف: 1/ 169.
(¬2) قوله: (الوقت) ساقط من (س).
(¬3) قوله: (خلى عنهم) يقابله في (ر): (حل عنهم وثائقهم).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 152، 253.
(¬5) في (س): (البيت).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 253.
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 184.

الصفحة 203