كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 5)

يستوجب من اللباس والوطاء (¬1) - فله الرجعة.
وأرى إن كان صانعًا فعاد نَفَاقُ (¬2) صنعته أن يُمَكَّنَ مِنَ الرجعة، وإنْ أيسر برزق اليوم.
وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة، وإن كان قادرًا على النفقة وهو قول أشهب في العتبية، قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجو، قال: شهرين (¬3).
وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق (¬4) عليه كعجزه عن الكسوة.
واختلف في القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة، فقال محمد في النفقة: لا أقل مما تعيش (¬5) به، ولعله لا يجد ذلك (¬6) فلا أقل مما لا تعيش (¬7) إلا به (¬8).
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن لم يجد غير الخبز وحده، وما يواري عورتها، ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينهما (¬9).
وقال في كتاب محمد: إن لم تجد إلا الطعام وحده، والكسوة محضًا، إذا كان الطعام قوتها، والكسوة من وسط الكتان، مثل الفسطاطي- لم يفرق بينهما، وإن كانت من بيت الغنى (¬10). وقيل أيضًا: إن لم يجد إلا الغليظ من الثياب،
¬__________
(¬1) في (ب) و (ت) و (ش 1): (والوطء).
(¬2) في (ت): (نصف).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 457.
(¬4) فى (ح): (تطلق).
(¬5) في (ب): (يعيش).
(¬6) في (ب): (ولعله نحو ذلك).
(¬7) في (ب): (يعيش).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 594.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 600.
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 600.

الصفحة 2034